وزير التموين
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا، رقم (٥) لسنة ٢٠٢٤، حول تدوين الأسعار على سبعة سلع.
ونصت المادة الأولى على أنه يقصد في تطبيق أحكام القرار رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۲، وهذا التوجيه بالكلمات والعبارات التالية التعريف المبين قرين كل منها:
١- زيت الخليط المعبأ: زيت الخليط المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام.
2- الفول المعبأ: الفول الحصى المعبأ أو المعلب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
3- الأرز المعبأ: الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
4 – اللبن: اللبن المعبأ في أكياس أو المعلب أو السائب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
5- المكرونة: المكرونة المصنعة من الدقيق عدا دقيق السيمولينا المعبأة للبيع للمستهلك النهائي.
6- السكر الأبيض المعبأ: السكر الأبيض المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
7- الجبن الأبيض: الجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ والمعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
ولا تعد السلع والمنتجات المشار إليها الداخلة كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها معبأة على (١٥) كجم، من قبيل السلع والمنتجات الخاضعة لأحكام القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه.
ونصت المادة الثانية، أنه في حالة عدم توفر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق استيكر آليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها طبقًا لحكم المادة الثانية من القرار رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۳، فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو آر كود (Q - R - code) على العبوة موضح به الحد الأقصى للسعر المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف لأول مرة، وعدم تغييره في كافة حلقات التداول والتوزيع، أو بمراجعة الفاتورة الإلكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها.
وفي حالة الاكتفاء بمراجعة الفاتورة الإلكترونية فقط، يتعين وجود نسخة من الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار المدون بها الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في كافة حلقات التداول والتوزيع وصولًا للمستهلك النهائي، كما يتعين إخطار وزارة التموين للقيام بشئونها للتأكد من عدم الإمكانية والمساعدة لتوفير الآلية اللازمة لتحقيق تلك الإمكانية بالتعاون مع الجهات المعنية.
وبالنسبة لشركات ومنشآت الإنتاج والتعبئة والموردة (موزع معتمد) في حالة عدم إصدار فاتورة إلكترونية تتم المراجعة على أذون استلام السلع والمنتجات ومنحها مهلة ٤٨ ساعة لتقديم الفاتورة الإلكترونية على أن تكون صادرة بتاريخ الإذن.
وتتضمن الفواتير البيعية الضريبية المشار إليها في المادة الأولى من القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣، بخلاف ما توجبه القوانين والقرارات الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، توضيح نوع المنتج أو السلعة وكميتها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، مع عدم وجوب ذكر تاريخ الإنتاج في حالة تعدد تواريخ إنتاج السلعة أو المنتج المشمولة بذات الفاتورة.
ونصت المادة الثالثة، على أنه تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بعرض سعر البيع للمستهلك النهائي على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة أو لصق استيكر عليها بحرية تامة بشرط عدم تجاوز السعر المعروض الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، مع إمكانية التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على الفاتورة الإلكترونية أو نسختها الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٣٣.
فيما نصت المادة الرابعة على أن تكون موافاة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها، بالبيانات المحددة بالمادة الثالثة من القرار رقم ۲۰۰ لسنة ٢٠٢٢، في يوم الأحد الأول من كل شهر من خلال إرسال البيانات ورقيًا أو من خلال أية وسيلة إلكترونية أخرى.