ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يتعلق بحكم وصية شخص ليس له وارث بجميع ماله لجهة خيرية، حيث قال السائل: "ليس لي ورثة وأريد أن أوصي بجميع تركتي لجهة خيرية، فهل هذا التصرف جائز شرعًا؟"
دار الإفتاء تحسمها
أجابت دار الإفتاء بأن "يجوز للإنسان المكلف الذي ليس له وارث أن يوصي بجميع تركته حال حياته، ويكون تصرفه هذا صحيحًا شرعًا، ووصيته نافذة للجهة التي أوصى لها".
وأوضحت أن الوصية في الشرع تُعد تصرفًا أو تبرعًا يُضاف إلى ما بعد الموت، مما يعني أن تنفيذ هذا التبرع لا يكون إلا بعد وفاة الموصي.
تفاصيل الشرع في الوصية
من المقرر شرعًا أن الوصية إذا زادت على ثلث التركة، فلا تنفذ إلا بإذن الورثة. ولكن في حالة عدم وجود ورثة، كما هو الحال في السؤال المطروح، اختلف الفقهاء في صحة الوصية:
الحنفية والحنابلة: ذهبوا إلى صحة الوصية بالمال كله لمن لا وارث له.
قال الإمام السرخسي في "المبسوط": "من أوصى بجميع ماله فيمن لا وارث له عندنا يكون للمُوصَى له جميع المال".
وأكد الإمام البهوتي في "شرح منتهى الإرادات": "تصح الوصية ممن لا وارث له مطلقًا بجميع ماله".
استند الفقهاء إلى ما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حيث قال: "جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة..."، وفي الحوار الذي دار بين سعد والنبي، أشار النبي إلى أن الثلث هو الحد الأقصى الذي يمكن وصيته به، مشيرًا إلى أهمية ترك الورثة في حالة غنى
إذا لم يكن للمُوصِي ورثة، فإن وصيته بجميع تركته تكون صحيحة شرعًا، ولا تتعلق حقوق الورثة بماله، مما يزيل علة المنع من الزيادة على الثلث.