
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وكذلك القانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى تحديث وتطوير الإطار التشريعي للعملية الانتخابية في مصر.
وتضمن القرار تعديلًا لشروط وإجراءات الترشح لعضوية مجلس النواب، حيث نص المشروع على أن يُقدَّم طلب الترشح في الدوائر المخصصة للنظام الفردي كتابيًا إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة في المحافظة التي يختار الترشح بها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح، وفقًا لما تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويشترط أن يكون طلب الترشح مصحوبًا بعدة مستندات، أبرزها:
بيان بالسيرة الذاتية موضحًا الخبرات العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان بالحالة الحزبية (مستقل أو منتمي لحزب).
إقرار ذمة مالية للمترشح وزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الدراسي، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها.
إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كـتأمين، يُودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
كما أشار القرار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستحدد المستندات الإضافية اللازمة لإثبات توافر شروط الترشح المنصوص عليها قانونًا.
يُعد هذا التعديل خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وتنظيم آليات الترشح بشكل يتماشى مع التطورات السياسية والدستورية.