وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائبة راندا مصطفى، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، في اجتماع خصص لمناقشة التعديلات المرتقبة على منظومة سيارات ذوي الإعاقة وآليات الاستفادة منها.
وينص مشروع القانون على إعادة تعريف الشخص ذي الإعاقة ليشمل كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعه من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، بهدف إحكام معايير الاستحقاق ومنع أي إساءة استخدام.
كما حددت التعديلات ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا، على أن تكون للاستخدام الشخصي للمستفيد، ويحق له قيادتها بنفسه أو عبر سائق مؤمَّن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، مع منع الجمع بين الإعفاء ومزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد، وسداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وتمنع التعديلات التصرف في السيارة قبل مرور 5 سنوات من الإفراج الجمركي، مع السماح للورثة بالتصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة في حال وفاة المستفيد.
كما شددت مواد العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامات مالية لكل من زور بطاقة إثبات الإعاقة أو الخدمات المتكاملة، أو استعملها مع علمه بتزويرها، أو أدلى ببيانات غير صحيحة للاستفادة دون وجه حق، إضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامات مشددة لكل من حصل على مزايا دون وجه حق أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك، أو استولى على أموال مملوكة لشخص ذي إعاقة.
ويأتي مشروع القانون ضمن جهود اللجنة لضمان وصول السيارات والمزايا إلى مستحقيها الحقيقيين، وحماية حقوق ذوي الإعاقة وأسرهم من أي استغلال أو تلاعب.




