
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن سفر المرأة لأداء مناسك الحج دون مَحرم جائز في بعض الحالات، وذلك في رد على سؤال ورد إليه من إحدى المواطنات بشأن مشروعية هذا الأمر.
وأوضح المركز في فتوى حديثة أن هناك اختلافًا بين الفقهاء حول اشتراط وجود المحرم في سفر المرأة للحج؛ فبينما يرى فريق من العلماء أنه لا بد من وجود محرم، سواء كان من النسب أو الصهر أو الرضاع، أو زوج المرأة نفسه.
أشار فريق آخر إلى جواز سفر المرأة دون محرم إذا كانت بصحبة رفقة مأمونة من النساء أو الرجال المعروفين بالتقوى والخلق، بل ذهب بعضهم إلى أن وجود امرأة واحدة مأمونة يكفي.
كما لفت المركز إلى رأي ثالث بين العلماء يُجيز للمرأة السفر بمفردها إذا أمنت الطريق ولم تخشَ على نفسها أو عِرضها، مستندين إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عدي بن حاتم، وفيه: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ» [رواه البخاري].
وفي ختام الفتوى، شدد المركز على أن الرأي المختار للفتوى هو جواز سفر المرأة للحج دون محرم، إذا أمنت الطريق، مع الالتزام التام بـ الضوابط القانونية والتنظيمية التي تحددها الجهات المعنية بشؤون الحج.