مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

أبرز ملامح مشروع القانون

1. فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم

  • منح فترة انتقالية 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.

  • فترة انتقالية 5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.

  • يتم إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وإعادته للمالك بعد انتهاء المدة الانتقالية.

  • إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بنهاية هذه الفترة الانتقالية.

2. تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية

  • تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.

3. زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية

للمساكن:
  • في المناطق المتميزة: زيادة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.

  • في المناطق المتوسطة: زيادة إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

  • في المناطق الاقتصادية: نفس الزيادة، بحد أدنى 250 جنيهًا.

لغير غرض السكنى:
  • زيادة الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

زيادات سنوية:
  • تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على الإيجارات خلال الفترة الانتقالية.

4. تشكيل لجان لتقسيم وتصنيف المناطق

  • يتم تشكيل لجان حصر على مستوى كل محافظة لتقسيم المناطق التي بها وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى:

    • مناطق متميزة

    • مناطق متوسطة

    • مناطق اقتصادية

وفق معايير محددة:
  • الموقع الجغرافي للعقار.

  • مستوى البناء ونوعية مواد البناء.

  • المرافق المرتبطة بالعقار (كهرباء، مياه، غاز.. إلخ).

  • شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات العامة.

  • القيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة.

  • تُنهي اللجان أعمالها خلال 3 شهور من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

5. حالات جديدة للإخلاء

  • إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد العقار مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

  • إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض المؤجر من أجله العقار الحالي.

6. الحق في الحصول على وحدة بديلة من الدولة

  • للمستأجرين الحاليين حق تقديم طلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك.

  • يُشترط إرفاق إقرار بالإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص.

  • تكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

7. أولوية التخصيص في طروحات الدولة

  • تُلزم الدولة، حال طرحها وحدات جديدة (إيجار أو تمليك)، بمنح أولوية التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد، خلال الفترة الانتقالية.

  • تُراعى الأولوية بحسب طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة حال وجود تزاحم في الطلبات.

يمين الصفحة
شمال الصفحة